Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 470

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثاني في قبض المبيع
  7. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  8. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  9. المسألة الأولى قبض ما فيه حق توفية
  10. القول الأول
  11. وجه قول الآخرين

وإن كان مما له مثل، فإن باعه مجازفة فكذلك ; لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع المجازفة.

وإن باع مكايلة، أو موازنة في المكيل، والموزون وخلَّى، فلا خلاف في أن المبيع يخرج عن ضمان البائع ويدخل في ضمان المشتري، حتى لو هلك بعد التخلية قبل الكيل والوزن، يملك على المشتري. وكذا لا خلاف في أنه لا يجوز للمشتري بيعه، والانتفاع به قبل الكيل والوزن ..... لكن اختلفوا في أن حرمة التصرف قبل الكيل، أو الوزن؛ لانعدام القبض، بانعدام الكيل، أو الوزن، أو شرعا غير معقول المعنى مع حصول القبض بتمامه بالتخلية؟

قال بعض مشايخنا: إنها تثبت شرعا غير معقول المعنى.

وقال بعضهم: الحرمة لمكان انعدام القبض على التمام بالكيل، أو الوزن وكما لا يجوز التصرف في المبيع المنقول بدون قبضه أصلًا، لا يجوز بدون قبضه بتمامه.

وجه قول الأولين:

ما ذكرنا أن معنى التسليم، والتسلم، يحصل بالتخلية ; لأن المشترى يصير سالمًا، خالصًا للمشتري، على وجه يتهيأ له تقليبه والتصرف فيه، على حسب مشيئته، وإرادته ولهذا كانت التخلية تسليمًا، وقبضًا، فيما لا مثل له، وفيما له مثل، إذا بيع مجازفة ولهذا يدخل المبيع في ضمان المشتري بالتخلية نفسها، بلا خلاف، دل أن التخلية قبض، إلا أن حرمة التصرف مع وجود القبض بتمامه ثبت تعبدًا، غير معقول المعنى والله ﷿ أعلم.

وجه قول الآخرين:

تعليل محمد ﵀ في هذه المسألة في كتاب البيوع فإنه قال: ولا يجوز

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 470 (SanadKitab #14474, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.