قال: قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق، ولا طلاق، ولا نكاح، ولا بيع، ولا شراء، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك، وهي لا تجوز وصية المستكره» (¬١).
وجاء في الشرح الكبير: «الإكراه على الطلاق .... ونحوه كالبيع والشراء، وسائر العقود لا تلزم بالإكراه» (¬٢).
قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود (¬٣).
وقال الخطيب في مغني المحتاج: «ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ... » (¬٤).
وجاء في منار السبيل: «وشروطها ـ يعني الهبة ـ ثمانية: .... كونه مختارًا غير هازل، فلا تصح من مكره، ولا هازل» (¬٥).
وقال ابن القيم: «من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، والمخطئ ... » (¬٦).
* * *