Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 479

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الثاني في شروط الموهوب له
  5. الشرط الثاني في اشتراط وجود الموهوب له
  6. القول الثاني
  7. مبحث في الهبة للحمل
  8. القول الأول
  9. وجه القول بعدم الصحة
  10. تعليل الحنفية

مبحث

في الهبة للحمل

الهبة للحمل معلقة على خروجه حيًا.

[م-١٨٥٤] اختلفوا في الهبة للجنين على قولين:

القول الأول:

لا تصح الهبة للحمل، وتصح الوصية له، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وجه القول بعدم الصحة:

تعليل الحنفية:

بأن الهبة تمليك منجز، يشترط لها القبول والقبض، ولا يتصور ذلك من الجنين، ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه، بخلاف الوصية، فإن الوصية استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله، والجنين يصلح خليفة في الإرث فكذا في الوصية لأنها أخته إلا أنها ترتد بالرد لما فيها من معنى التمليك (¬٢).

جاء في غمز عيون البصائر: «ولا تصح الهبة للحمل؛ لأن الهبة من شرطها القبول والقبض، ولا يتصور ذلك من الجنين، ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه، فصار كالبيع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 479 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.