Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 480

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثاني في شروط الهبة
  4. الفصل الثاني في شروط الموهوب له
  5. الشرط الثاني في اشتراط وجود الموهوب له
  6. القول الثاني
  7. مبحث في الهبة للحمل
  8. القول الثاني

قلت ـ القائل أبو العباس الحموي ـ: فقد أفاد ﵀ أنه لا ولاية على الجنين لأحد أصلًا، وبه ظهر خطأ من أفتى أن الوصي يملك التصرف في المال الموقوف للحمل والله أعلم (انتهى)» (¬١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «ولا تصح الهبة للحمل؛ لعدم قبضه، ولا ولاية لأحد عليه ليقبض عنه» (¬٢).

تعليل الشافعية.

جاء في حاشية الشرواني: «قوله: لأنها تمليك .. إلخ يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن تملكه، ولا تمليك الولي له لعدم تحققه» (¬٣).

تعليل الحنابلة:

بأن الوصية للحمل هبة معلقة على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق.

جاء في مطالب أولي النهى: ولا تصح الهبة لحمل؛ لأن تمليكه تعليق على خروجه حيًا، والهبة لا تقبل التعليق» (¬٤).

القول الثاني:

تصح الهبة للحمل، فإن ولد حيًا وعاش كان ذلك له، وإن استهل صارخًا،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 480 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.