Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 479

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  6. الحكم الثاني في قبض المبيع
  7. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  8. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  9. المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض

وقال ابن رجب: «والتخلية قبض في المعينات على روايتين» (¬١). والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في المذهب الحنبلي، فيكون التعيين قبضًا لها في قول.

[م - ١٩٥] وأما اشتراط الفورية في القبض، فقد اختلف مالك مع الجمهور، فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس (¬٢).

وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد (¬٣). وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 479 (SanadKitab #14474, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.