Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 561

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الثاني منزلة القبض في عقد الهبة

قال الزيلعي: «وأما القبض فلابد منه لثبوت الملك» (¬١).

وجاء في البحر الرائق: «لابد من القبض فيها لثبوت الملك» (¬٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا. وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق» (¬٣).

وجاء في مغني المحتاج: «ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة ... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد» (¬٤).

وجاء في إعانة الطالبين: «ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك، ولا تلزم إلا بالقبض» (¬٥).

وجاء في المحرر: «ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب» (¬٦).

وفي الإنصاف: «قال في الكبرى: تلزم الهبة، وتملك بالقبض إن اعتبر. وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وغيره» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 561 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.