Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 484

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  5. الحكم الثاني في قبض المبيع
  6. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  7. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  8. المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
  9. المطلب الأول في قبض الجزاف
  10. دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية
  11. الدليل الثالث
  12. ويجاب

ويجاب:

بأن القبض هنا قد تم بين المتعاقدين، فما في الذمة فهو مقبوض حقيقة؛ لأن القبض هو الحيازة، وما في ذمة القابض، فقد حازه ولذلك لو باع هذا الثمن قبل القبض، لغير من هو عليه لم يجز، وأما بدله فقد اشترط الحديث أن يتم قبضه في المجلس بسعر اليوم، ولا يبقى في الذمة، فيكون التقابض قد حصل فعلًا، بدليل أنهما يفترقان، وليس بينهما شيء غير مقبوض، وقد برئت ذمة كل واحد منهما، ولم يبق لأحدهما ما يطالب به الآخر، وهذه حقيقة القبض.

الدليل الثالث:

(ح - ١٠٠) ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ اشترى من جابر جمله، ونقده ثمنه، ثم وهبه إياه (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ تصرف فيه، ولم يرد أنه نقله، ولا مشاه، فكان تخليته كافية في قبضه، والتصرف فيه.

ويجاب:

بأن النبي ﷺ لم يرد حقيقة البيع، وإنما قصد من صورة البيع التوصل إلى نفع جابر ﵁، ولهذا قال النبي ﷺ في رواية كما في صحيح مسلم: (أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك، فهو لك)، وعلى فرض أن يكون قصد حقيقة البيع، فهو لم يتصرف فيه بالبيع، وإنما تصرف فيه بالهبة، والهبة ليست من عقود المعاوضات، وعلى التنزل فليس في الحديث أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 484 (SanadKitab #14474, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.