Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 483

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  4. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  5. الحكم الثاني في قبض المبيع
  6. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  7. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  8. المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
  9. المطلب الأول في قبض الجزاف
  10. دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية
  11. الدليل الثاني
  12. وجه الاستدلال

وقد يجاب:

بأن الحديث دليل على جواز هبة الشيء قبل قبضه، وليس فيه دليل على أن القبض قد حصل في هذه القصة بالتخلية، وإنما صح هبة المبيع قبل قبضه؛ لأن الهبة ليست من عقود المعاوضات، وإنما هي من عقود الإحسان، فلا يكون التصرف فيها عرضة لربح ما لم يضمن، فيجوز فيها ما لا يجوز في البيع، ألا ترى أن بيع المجهول لا يجوز، ويجوز هبته على الصحيح.

الدليل الثاني:

(ح-٩٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله ﷺ، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (¬١).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة، والدارقطني وقفه] (¬٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على جواز بيع الثمن الذي في الذمة، وهو تصرف فيه قبل قبضه قبضًا حقيقيًا، وهو أحد العوضين.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 483 (SanadKitab #14474, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.