Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 609

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الخامس في هبة الدين
  5. المبحث الأول في هبة الدين لمن هو عليه
  6. فرع في إبراء المدين من دين مجهول

فرع

في إبراء المدين من دين مجهول

الإبراء إسقاط حق لا تؤثر فيه الجهالة والغرر.

علمنا في المبحث السابق أن إبراء المدين من دين معلوم جائز بلا خلاف بين أئمة الفقهاء.

[م-١٨٧٠) واختلفوا في إبراء المدين من دين مجهول:

وسبب الخلاف في هذه المسألة:

اختلافهم: هل الإبراء إسقاط محض كالإعتاق، أو تمليك للمديون ما في ذمته، فإذا ملكه سقط.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ورد النهي عن الغرر، وعن بيع المجهول، فمن العلماء من عممه في جميع التصرفات، فمنع من الجهالة في الهبة، والصدقة، والإبراء، والخلع، والصلح كالشافعية.

ومنهم من فصل فمنع من الغرر والجهالة في باب المعاوضات الصرفة، والتي يقصد فيها تنمية المال، ولم يمنع من الغرر والجهالة في باب ما هو إحسان صرف، لا يقصد به تنمية المال، كالصدقة، والهبة، والإبراء كالحنفية، والمالكية.

إذا علم ذلك نأتي على تفصيل الأقوال:

القول الأول:

يصح الإبراء من المجهول، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والقديم من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 609 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.