Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 610

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الخامس في هبة الدين
  5. المبحث الأول في هبة الدين لمن هو عليه
  6. فرع في إبراء المدين من دين مجهول

قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

قال ابن رجب في القواعد: «ومنها: البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا، سواء جهل المبرئ قدره، ووصفه، أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه» (¬٢).

وجاء في كشاف القناع: «وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح .... ولو كان الدين المبرأ منه مجهولًا لهما: أي: لرب الدين والمدين، أو كان مجهولًا لأحدهما، وسواء جهلا قدره، أو جهلا وصفه، أوجهلاهما، أي: القدر والوصف، ويصح الإبراء من المجهول، ولو لم يتعذر علمه؛ لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق» (¬٣).

دليل من قال بالصحة:

الدليل الأول:

أن ابن عمر ﵄ باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره (¬٤).

[صحيح، ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى أن البراءة مع العلم بالعيب لا تنفع].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 610 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.