Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 612

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الخامس في هبة الدين
  5. المبحث الأول في هبة الدين لمن هو عليه
  6. فرع في إبراء المدين من دين مجهول

جاء في المنهاج: «والإبراء من المجهول باطل في الجديد» (¬١).

وقال السيوطي: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والترجيح مختلف في الفروع، فمنها: الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيها التمليك، فلا يصح» (¬٢).

وقال النووي في الروضة: أظهرهما المنع (¬٣).

وجه القول بالبطلان:

الوجه الأول:

أن الإبراء إزالة ملك لا يجوز تعليقه على شرط، فلم يصح مع الجهل به.

ويناقش:

قولكم: الإبراء إزالة ملك فلا يصح مع الجهل هذا احتجاج بمحل النزاع، فأين الدليل عليه.

الوجه الثاني:

القياس على هبة المجهول، فكما لا تصح هبة المجهول لا يصح الإبراء منه.

ويناقش:

أما هبة المجهول، وتعليق الإبراء على شرط فهما محل خلاف، فلا يصح الاحتجاج بها على المخالف، وسبق بحث هبة المجهول وتعليقه، وقد رجحت الجواز.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 612 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.