Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 629

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
  5. المبحث الأول في رجوع الواهب الأجنبي في هبته

سفيان، عن جابر، عن القاسم، عن ابن أبزى،

عن علي، قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (¬١).

[ضعيف جدًا] (¬٢)

الحال الثانية:

أن يزداد الموهوب زيادة متصلة؛ لأن تلك الزيادة لم تتناولها الهبة، ولا يتأتى الرجوع في الأصل بدون الزيادة المتصلة.

الحال الثالثة:

أن يخرج الموهوب عن ملك الموهوب له؛ لأن تبدل الملك كتبدل العين.

الحال الرابعة:

موت أحدهما، فإن مات الواهب فليس لوارثه الرجوع؛ لأن التمليك بعقد الهبة لم يكن منه، فلا يخلف مورثه فيما لم يكن على ملكه عند موته.

وإن مات الموهوب له لم يحق للواهب الرجوع؛ لأن الملك انتقل من الموهوب له إلى وارثه.

الحال الخامسة:

أن تكون الهبة لذي رحم محرم فلا يجوز الرجوع فيها، وكذا ما وهب أحد الزوجين للآخر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 629 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.