Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 630

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
  5. المبحث الأول في رجوع الواهب الأجنبي في هبته

دليل المنع من الرجوع إذا كانت الهبة لذي رحم:

الدليل الأول:

(ث-٢٨٦) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري،

أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها (¬١).

[صحيح، وسبق تخريجه] (¬٢).

ويناقش:

بأن عمر ﵁ قسم الهبة إلى قسمين:

قسم أراد به الثواب، فلها حكم البيع. وقسم أراد به الإحسان فلا يرجع فيها، ومثل لها بالهبة لذي الرحم، والفقير.

الدليل الثاني:

(ح-١١٤٢) ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن،

عن سمرة عن النبي ﷺ، قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها.

قال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر (¬٣).

هذه الحالات التي يمتنع فيها الرجوع عن الهبة عند الحنفية، وأدلتهم على ذلك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 630 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.