Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 633

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
  5. المبحث الثاني في رجوع الأب في هبته

المبحث الثاني

في رجوع الأب في هبته

[م-١٨٧٤] اختلف العلماء في رجوع الأب فيما وهبه لولده إلى أقوال:

القول الأول:

يجوز للأجنبي الرجوع بالهبة، ولا يجوز للأب الرجوع في هبته، وهذا مذهب الحنفية.

وعن الإمام أحمد رواية أن الأب ليس له الرجوع في هبته إذا لزمت (¬١).

دليل الحنفية في التفريق بين الأب والأجنبي:

(ث-٢٨٧) بما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عمر، قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها (¬٢).

[صحيح من قول عمر وسبق تخريجه] (¬٣).

القول الثاني:

لا يجوز للأجنبي، ويجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولده، وهذا مذهب الجمهور (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 633 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.