المبحث الثاني
في رجوع الأب في هبته
[م-١٨٧٤] اختلف العلماء في رجوع الأب فيما وهبه لولده إلى أقوال:
القول الأول:
يجوز للأجنبي الرجوع بالهبة، ولا يجوز للأب الرجوع في هبته، وهذا مذهب الحنفية.
وعن الإمام أحمد رواية أن الأب ليس له الرجوع في هبته إذا لزمت (¬١).
دليل الحنفية في التفريق بين الأب والأجنبي:
(ث-٢٨٧) بما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عمر، قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها (¬٢).
[صحيح من قول عمر وسبق تخريجه] (¬٣).
القول الثاني:
لا يجوز للأجنبي، ويجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولده، وهذا مذهب الجمهور (¬٤).