أدلة الجمهور على تحريم رجوع الأجنبي وجواز رجوع الأب:
الدليل الأول:
(ح-١١٤٤) بما رواه البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه،
عن ابن عباس ﵄، قال: قال النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (¬١).
فهذا دليل على تحريم رجوع الأجنبي.
الدليل الثاني:
(ح-١١٤٥) ما رواه أحمد من طريق حسين بن ذكوان يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس،
أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي ﷺ أنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه.
[اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ في لفظ الحديث: (العائد في هبته كالكلب ... ) دون زيادة إلا الوالد فيما يعطي، فإنه قد تفرد بها عمرو بن شعيب، عن طاوس] (¬٢).
وهذا دليل على جواز رجوع الأب في هبته.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 634 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.