Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 634

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
  5. المبحث الثاني في رجوع الأب في هبته

أدلة الجمهور على تحريم رجوع الأجنبي وجواز رجوع الأب:

الدليل الأول:

(ح-١١٤٤) بما رواه البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس ﵄، قال: قال النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (¬١).

فهذا دليل على تحريم رجوع الأجنبي.

الدليل الثاني:

(ح-١١٤٥) ما رواه أحمد من طريق حسين بن ذكوان يعني المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس،

أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي ﷺ أنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه.

[اختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ في لفظ الحديث: (العائد في هبته كالكلب ... ) دون زيادة إلا الوالد فيما يعطي، فإنه قد تفرد بها عمرو بن شعيب، عن طاوس] (¬٢).

وهذا دليل على جواز رجوع الأب في هبته.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 634 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.