Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 652

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الثامن في التسوية بين الأولاد في العطية

الأولاد على بعض، فلا يؤثر البغضاء بين الأولاد.

القول الثاني:

يحرم التفضيل، وتجب التسوية، وبه قال طاوس وأحمد وإسحاق وداود (¬١).

فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول، أو إعطاء الآخر مثله.

قال ابن قدامة: «يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم ففيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك» (¬٢).

حجة الحنابلة على تحريم التفضيل:

(ح-١١٤٨) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه،

عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه (¬٣).

وفي رواية للبخاري: (لا أشهد على جور) (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 652 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.