Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 653

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الثامن في التسوية بين الأولاد في العطية

ولفظ مسلم: (فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور) (¬١).

وفي رواية للبخاري ومسلم: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن التفضيل مناف للتقوى، وهو من الظلم لتسميته جورًا، ولقوله: اعدلوا بين أولادكم، ولأن التفضيل سبب في الوقوع في العقوق، والعقوق محرم، وما كان سببًا في محرم، فهو محرم.

وأجيب الجمهور عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه، وهو بمنزلة التصدق بجميع المال، فليس فيه حجة على منع التفضيل.

ورد هذا الجواب بأمرين:

الأمر الأول:

أن الرد لو كان بسبب أن الموهوب كان جميع المال لما كان لقوله ﷺ أكل ولدك نحلت مثله معنى.

الأمر الثاني:

أن في بعض ألفاظه في الصحيحين: (سألت أمي بعض الموهبة لي من ماله) (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 653 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.