Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 657

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الثالث في أحكام الهبة
  4. الفصل الثامن في التسوية بين الأولاد في العطية
  5. مبحث في صفة التسوية

مبحث

في صفة التسوية

[م-١٨٧٨] اختلف العلماء في صفة التسوية:

القول الأول:

العدل هو بالتسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬١).

القول الثاني:

العدل رعاية قسمة الميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).

وقال ابن عبد البر: «لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا» (¬٣).

قلت: أما أصحابه فانقسموا على القولين (¬٤).

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد الوقف، فانظره هناك مشكورًا.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 657 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.