مبحث
في صفة التسوية
[م-١٨٧٨] اختلف العلماء في صفة التسوية:
القول الأول:
العدل هو بالتسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬١).
القول الثاني:
العدل رعاية قسمة الميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).
وقال ابن عبد البر: «لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا» (¬٣).
قلت: أما أصحابه فانقسموا على القولين (¬٤).
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد الوقف، فانظره هناك مشكورًا.
* * *