ويناقش:
بأن قوله: (لا تحل) أي مؤقتة بدليل قوله: (فهي لمن أعمرها)، جوازها في حال كونها مؤبدة، وهذا يعني صحة الهبة وإبطال الشرط.
الدليل الثالث:
(ح-١١٥٢) ما رواه النسائي من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم،
عن عطاء، قال: نهى رسول الله ﷺ عن العمرى والرقبى (¬١).
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل].
ويجاب:
بأنه المرسل من قبيل الضعيف.
(ح-١١٥٣) وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك،