Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 670

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الرابع في العمرى والرقبى
  4. الفصل الأول: في العمرى
  5. المبحث الثاني في حكم العمرى التكليفي

عن عبد الملك بن أبي سليمان،

عن عطاء، قال: قال رسول الله ﷺ من أعطى شيئًا حياته فهو له حياته وموته (¬١)، فيكون النهي عن حكم الجاهلية بأن تكون مؤقتة، والله أعلم.

الدليل الرابع:

أن العمرى إن اعتبرناها هبة فهي مخالفة لمقتضى العقد، فإن الهبة تنقل الملك في الرقبة والمنفعة، وإذا كان لا يصح توقيت البيع، فكذلك لا يصح توقيت الهبة.

ويجاب:

بأن توقيت الهبة هي عارية، فإن العارية نوع من الهبة، وهي من هبة المنافع، فكذلك العمرى، ولا يؤثر فيها الغرر، فإنه لا يشترط توقيت العارية، فمتى ما أراد صاحبها استرجعها، ولا يصح قياس العارية على البيع، فإن البيع ينقل ملك الرقبة بخلاف العارية، والله أعلم.

الراجح:

القول بالجواز، وأن القول بالتحريم قول ضعيف، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 670 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.