Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 677

  1. عقود التبرع
  2. عقد الهبة
  3. الباب الرابع في العمرى والرقبى
  4. الفصل الأول: في العمرى
  5. المبحث الثالث في توصيف العمرى
  6. الفرع الثاني: العمرى المطلقة

الفرع الثاني

العمرى المطلقة

صورتها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو هذه الدار لك عمرى، ويطلق، والمقصود بالإطلاق: ألا يشترط رجوعها بعد موته، ولا يثبت ولا ينفي العمرى لعقبه.

[م-١٨٨١] اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

أنها تمليك للرقبة والمنفعة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في الهداية: «والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ... ومعناه: أن يجعل داره له عمره. وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك، ويبطل الشرط ... وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» (¬٢).

استدل الجمهرور بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١١٥٥) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 18، ص 677 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.