أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-١١٥٦) ما رواه مسلم من طريق سعيد، عن قتادة، عن عطاء،
عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: العمرى ميراث لأهلها (¬٢).
الدليل الثالث:
(ح-١١٥٧) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير،
عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدًا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال: بنو المعمر، بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا، فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم (¬٣).
القول الثاني:
أن العمرى صحيحة، وتفيد الملك للمنفعة دون الرقبة، وترجع بعد موت الموهوب إلى الواهب، وهذا مذهب المالكية، وقول ضعيف للشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).