الشرط الرابع
في اشتراط أن يكون المستودَع معينًا
[م-١٩٠٤] لو قال الرجل لجماعة: ليحفظ لي أحدكم هذه الوديعة، وتركها عندهم، فهل يصح العقد؟
اختلف الفقهاء في صحة الوديعة على قولين:
القول الأول:
يصح الإيداع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
جاء في حاشية ابن عابدين: «لو وضع كتابه عند قوم، فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع، وإن قاموا واحدًا بعد واحد ضمن الأخير؛ لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان» (¬٢).
القول الثاني:
لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «يشترط أن يكون الوديع معينًا، فلو قال لجماعة: أودعت أحدكم هذا، أو ليحفظ لي أحدكم هذا لم يصح العقد (¬٣).