Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 173

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الأول في آثار عقد الوديعة
  5. المبحث الأول وجوب الحفظ على الوديع
  6. الفرع الأول في صفة حفظ الوديعة
  7. المسألة الرابعة في استعانة الوديع بغيره في حفظ الوديعة
  8. المطلب الثاني أن يودع الوديع الأجنبي لعذر
  9. الأمر الثاني أن يودع مال غيره خوفا من حريق أو غرق

الأمر الثاني

أن يودع مال غيره خوفًا من حريق أو غرق

[م-١٩٢١] تكلمنا في المبحث السابق في سفر الوديع، وهل يعتبر عذرًا لإيداعه الأمانات التي عنده للناس إلى أجنبي، وفي هذا المبحث نبحث في حق الوديع في الإيداع إذا خاف على الوديعة من حريق أو غرق، فهل يعد هذا عذرًا لإيداعه ملك غيره؟

وكما قلنا في مسألة سفر الوديع، أن المالك إن كان موجودًا فلا يجوز إيداعه لأجنبي إلا بإذنه، فإن أذن، وإلا ردها عليه.

وإن لم يكن المالك موجودًا وكان له وكيل فوكيله يقوم مقام المالك؛ لأن يد الوكيل كيد الموكل، وبهذا قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

أما إذا لم يمكنه الوصول إلى مالكها، ولا وكيله، فقد اختلف العلماء في اعتبار الحريق والغرق عذرًا على قولين:

القول الأول:

إذا خاف على الوديعة من الحريق والغرق فله أن يودعها لأجنبي، وبهذا قال

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 173 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.