الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وألحق المالكية بالخوف على الوديعة: إذا صار بيته عورة يخاف فيه طرق السراق فله أن يودعها من يثق به (¬٢).
بل إن المالكية أطلقوا الخوف على الوديعة، وجعلوه سببًا في جواز إيداعها لثقة، قال ابن القاسم كما في المدونة: «ألا ترى أن مالكًا قد جعل له إذا خاف، فاستودعها غيره أنه لا يضمن» (¬٣).
وقال النووي: «وكما يجوز الإيداع بعذر السفر كما تبين، فكذا سائر الأعذار، كما إذا وقع في البقعة حريق، أو نهب، أو غارة، أو خاف الغرق، وليكن في معناها إذا أشرف الحرز على الخراب، ولم يجد حرزًا ينقلها إليه» (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 174 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.