Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 245

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الثالث في أحكام الوديعة
  4. الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة
  5. المبحث الأول في خلط الوديعة بغيرها
  6. الفرع الثالث أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها
  7. المسألة الأولى في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز

الفرع الثالث

أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها

المسألة الأولى

في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز

[م-١٩٣٧] إذا خلط الوديع الوديعة بمال آخر وكان يمكن تمييزها وتفريقها، كما لو خلط دراهم بدنانير، أو خلط ذهبًا بفضة، فاختلف العلماء هل هذا الخلط يوجب الضمان؟

اختلف ا لعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يوجب الضمان مطلقًا، سواء كان هذا الخلط بإذن صاحبها أو بدون إذنه، وسواء كان هذا الخلط بماله أو بمال غيره. وهذا هو مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الحنابلة (¬١).

قال ابن جزي: «فإن خلطها بما تنفصل عنه، كذهب بفضة لم يضمن» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 245 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.