Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 19, halaman 407

  1. عقود التبرع
  2. عقد الوديعة
  3. الباب الخامس في انتهاء عقد الإيداع
  4. الفصل الرابع انتهاء عقد الوديعة بالعزل
  5. المبحث الأول انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع

الفصل الرابع

انتهاء عقد الوديعة بالعزل

المبحث الأول

انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع

[م-١٩٧٥] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.

واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.

جاء في بدائع الصنائع: «المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ» (¬١).

وجاء في المحيط البرهاني: «العزل لا يصح من غير علم المعزول» (¬٢).

وجاء في أسنى المطالب: «ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف» (¬٣).

وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية: «ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل أما قبل علمه فلا ينعزل» (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 19، ص 407 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.