الفصل الرابع
انتهاء عقد الوديعة بالعزل
المبحث الأول
انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع
[م-١٩٧٥] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.
واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.
جاء في بدائع الصنائع: «المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ» (¬١).
وجاء في المحيط البرهاني: «العزل لا يصح من غير علم المعزول» (¬٢).
وجاء في أسنى المطالب: «ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف» (¬٣).
وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية: «ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل أما قبل علمه فلا ينعزل» (¬٤).
* * *