المبحث الثاني
في عزل الوديع نفسه
الأمانات هل تنفسخ بالقول؟
[م-١٩٧٦] هل تنفسخ الوديعة بعزل الوديع نفسه، أو يشترط الرد إلى المالك؟
القول الأول:
مذهب الحنفية للوديع عزل نفسه بشرط أن يكون ذلك بحضرة المالك (¬١).
جاء في فتح القدير: «المودَع ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودِع، كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل، وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد» (¬٢).
وفي الهداية: «لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه ـ أي من المالك ـ أو طلبه» (¬٣).
القول الثاني: مذهب الشافعية.
قال النووي: «إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا:
أحدهما: لا يصح؛ لأن الأمانة لا تنفسخ بالقول، ولهذا لو قال: فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم يردها حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان