Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 21

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الثاني في معرفة اللقطة قبل تعريفها
  6. القول الثاني

أبي داود (¬١)، والسنن الكبرى للنسائي (¬٢)، وسنن البيهقي (¬٣)، فرواه عن أبيه يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني بلفظ: (تعرفها حولًا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك).

وعبد الله بن يزيد يعتبر به (¬٤).

وتابعه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عند مسلم (¬٥)، بلفظ: «عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها .. ).

هذا هو بيان الاختلاف في حديث زيد بن خالد، هل المعرفة تتقدم على التعريف، أو التعريف يتقدم على المعرفة، والحديث واحد، ولا يحتمل تعدد القصة.

والسبيل إما أن نرجح أو نجمع:

° أما سبيل الترجيح:

فإن الحديث مدني، وإذا كان كذلك فإن أحفظ وأجل من روى عن ربيعة هو إمام أهل المدينة الإمام مالك ﵀، لهذا أر ى أن كل من خالف مالكًا في لفظ الحديث إن لم يكن حمله على الرواية بالمعنى فرواية مالك مقدمة عليه خاصة أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 21 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.