Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 22

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
  5. المبحث الثاني في معرفة اللقطة قبل تعريفها
  6. القول الثاني

مالكًا لم يختلف عليه فيه في ألفاظه، وقد تابعه جماعة في تقديم معرفتها على تعريفها، وهو الأولى من جهة النظر، فإن الإنسان يتعرف عليها، ثم يعرفها، حتى إذا جاء من يدعيها، سأله عن مال يعرف صفته ليتبين صدقه من كذبه. هذا سبيل الترجيح.

° وأما سبيل الجمع فهناك طريقان:

الطريق الأول:

أن كلمة (ثم) قد تأتي أحيانًا في اللغة ولا يقصد بها الترتيب، قال تعالى: ﴿ثُمَّ آتَينَا مُوسَى الكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحسَنَ وَتَفصِيلًا لِّكُلِّ شَي﴾ [الأنعام: ١٥٤] فـ (ثم) في الآية لا يراد بها الترتيب الزماني، فإن زمن موسى متقدم على تلاوة الرسول محمد ﵇ هذا الكتاب.

قال ابن حجر: «يحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا، ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع ويقويه كون المخرج واحدًا والقصة واحدة» (¬١).

وجاء في الشعر:

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده.

الطريق الثاني للجمع:

قال النووي: «عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ... هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة، وباقي الروايات صريحة في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 22 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.