القول الثاني:
يضمن إن أخر التعريف سنة كاملة، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬١).
قال الدردير في الشرح الكبير: «فإن أخره سنة، ثم عرفه فهلك ضمن» (¬٢).
وعلق الدسوقي في حاشيته: «إنما قيد بالسنة؛ لأن الضمان إذا ضاعت حال التعريف إنما يكون إذا أخره سنة وأما إن أخره أقل من سنة، ثم شرع فيه فضاعت فلا ضمان» (¬٣).
والقول الأول أحوط، والله أعلم.
* * *