حمل بعضهم الحديث على تلقي السلع.
وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي.
(ح-١٠٨) ورواه في صحيحه من طريق جويرية، عن نافع،
عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي ﷺ أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام (¬١).
فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، فظاهر أن البيع لم يكن في سوق الطعام.
ثم قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ:
«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، نهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (¬٢).