Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 85

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الثالث في الإشهاد على اللقطة

القول الثاني:

يستحب الإشهاد، ولا يجب كسائر الأمانات، وإذا ضاعت ولم يشهد فلا ضمان عليه، وهذا مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره أبو يوسف من الحنفية (¬١).

° دليل الجمهور على أن الإشهاد ليس واجبًا:

الدليل الأول:

(ح-١٢٢٥) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث،

عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله ﵇ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه (¬٢)، وفي الباب حديث أبي بن كعب ﵁.

وجه الاستدلال:

أن النبي ﵇ وقد سئل عن الواجب في اللقطة، فأمره بتعريفها وحفظ عفاصها

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 85 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.