Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 92

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الرابع في تملك اللقطة
  5. المبحث الأول في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها

الوجه الثاني:

أن عمر قد جاء عنه مرفوعًا وموقوفًا أنه يملكها بالتعريف، وسوف يأتي ذكر ذلك في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

(ث-٣١٠) ما رواه الطحاوي من طريق شعبة عن أبي إسحاق الهمداني،

عن عاصم بن ضمرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقال: إني وجدت صرة من دراهم، فعرفتها، فلم أجد أحدا يعرفها، فقال: تصدق بها، فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها، وكان لك الأجر (¬١).

[حسن] (¬٢).

الدليل الثالث:

(ث-٣١١) ما رواه الطحاوي من طريق علي بن معبد حدثنا عبيدة بن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 92 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.