Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 91

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الرابع في تملك اللقطة
  5. المبحث الأول في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها

وقال العكبري في رؤوس المسائل: «إذا وجد لقطة فعرفها، ولم يجئ صاحبها، فإن كانت دراهم أو دنانير ملكها، وجاز الانتفاع بها، غنيًا كان أو فقيرًا، وإن كانت عروضًا أو حليًا، أو ضالة لم يملكها، ولم يجز له الانتفاع بها غنيًا كان أو فقيرًا» (¬١).

وذكر ابن قدامة بأن هذا القول للإمام أحمد قول قديم، وقد رجع عنه (¬٢).

دليل من قال: لا تملك اللقطة بالتعريف مطلقًا:

الدليل الأول:

(ث-٣٠٩) ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة

عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار المال كان له ماله (¬٣).

[صحيح موقوفًا].

ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا موقوف، والموقف لا يعارض السنة المرفوعة في الصحيحين وفي غيرهما.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 91 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.