جعفر، عن شعبة، عن سلمة، سمعت سويد بن غفلة، قال:
لقيت أبي بن كعب ﵁، فقال: أخذت صرة مائة دينار، فأتيت النبي ﵇، وفيه: فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها (¬١).
وجه الاستدلال:
قال الخطابي: «وفي قوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) دليل على أن له أن يتملكها بعد السنة ويأكلها بعد السنة إن شاء غنياً كان الملتقط لها أو فقيرًا» (¬٢).
الدليل الثالث:
(ح-١٢٢٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير،
عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله ﵇: من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء (¬٣).
[صحيح، وسبق تخريجه]
قوله: (من وجد لقطة) من ألفاظ العموم، فيشمل العروض والأثمان.
الدليل الرابع:
(ح-١٢٢٩) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ،