Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 96

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الثاني في أحكام اللقطة
  4. الفصل الرابع في تملك اللقطة
  5. المبحث الأول في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها

وفيه: قال: يا رسول الله، اللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك ... الحديث (¬١).

[حسن في الجملة] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن السؤال كان عن اللقطة توجد في السبيل العامرة، فشمل بهذا الأثمان وغيرها، والله أعلم.

الدليل الخامس:

(ح-١٢٣٠) ما أخرجه النسائي في الكبرى من طريق الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله،

عن أبيهما سفيان بن عبد الله الثقفي أنه التقط عيبة، فلقي بها عمر، فقال لي: عرفها حولا، فلما كان عند قرن الحول لقيته بها، فقلت: إني قد عرفتها، فلم تعترف، فقال: هي لك، إن رسول الله ق أمرنا بذلك، قلت: لا حاجة لي بها، فأمر بها فألقيت في بيت المال (¬٣).

[عمرو وعاصم ابنا سفيان لم يوثقهما إلا ا بن حبان لكنه شاهد صالح للأحاديث السابقة] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 96 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.