المبحث الثاني
في صحة التقاط الصبي المميز
ما كان أهلًا للاكتساب كان أهلًا للالتقاط.
[م-٢٠١٨] اختلف الفقهاء في صحة التقاط الصبي المميز على قولين:
القول الأول:
يصح التقاطه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬١).
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «أخذ الصبي المميز اللقطة جائز» (¬٢).
القول الثاني:
لا يصح التقاطه، قاله ابن رشد من المالكية، وقول في مذهب الشافعية.
جاء في بداية المجتهد: «فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية» (¬٣).