Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 189

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الرابع في استرداد اللقطة
  4. الفصل الأول في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة

الباب الرابع

في استرداد اللقطة

الفصل الأول

في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة

[م-٢٠٢٨] إذا جاء طالب اللقطة، فأعطى علامة العفاص والوكاء فهل تدفع إليه بذلك، أو لابد من البينة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يستحق اللقطة بوصفها وليس عليه أن يقيم البينة، ويجبر الملتقط على دفعها إليه، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (¬١).

واختلف المالكية هل تدفع إليه باليمين؟ فقال ابن القاسم: لا يحلف، وقال أشهب: وسحنون: يحلف.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 189 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.