Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 190

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الرابع في استرداد اللقطة
  4. الفصل الأول في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة

قال القرافي: «إذا وصف عفاصها ووكاءها وعدتها أخذها وجوبا السلطان على ذلك» (¬١).

وقال ابن جزي: «وإن عرف عفاصها ووكاءها وعددها دفعت إليه وليس عليه أن يقيم البينة عليها» (¬٢).

قال ابن رشد: «هذا قول مالك ﵀، وجميع أصحابنا، لا اختلاف بينهم فيه» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «فإن جاء ربها فوصفها له، دفعت إليه بلا بينة، يعني إذا وصفها بصفاتها المذكورة، دفعها إليه، سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب، وبهذا قال مالك ... وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة» (¬٤).

وجاء في الإنصاف: «فمتى جاء طالبها، فوصفها، لزمه دفعها إليه، يعني: من غير بينة ولا يمين بلا نزاع، وسواء غلب على ظنه صدقه، أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه» (¬٥).

القول الثاني:

إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفعها إليه بالصفة، ولا يجبر على ذلك قضاء

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 190 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.