Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 205

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الرابع في استرداد اللقطة
  4. الفصل الثاني في استرداد اللقطة بمعرفة بعض صفاتها

ومن رأى أن أكثر الرواة في حديث زيد بن خالد قد اكتفوا بذكر العفاص والوكاء، وأن العدد تارة يذكر في صفاتها، وتارة لا يذكر أخذ من ذلك أنه لا يشترط استقصاء جميع الصفات، فإذا جاء ببعض صفاتها دفعت إليه.

إذا علم ذلك نأتي لتخريج رواية ذكر العدد في الحديثين ليعلم ما هو المحفوظ من الشاذ.

جاء ذكر العدد في حديث زيد بن خالد:

(ح-١٢٤٤) رواه مسلم وغيره من طريق أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النظر، عن بسر بن سعيد،

عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله ﵇ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه (¬١).

اختلف فيه على الضحاك بن عثمان:

فرواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان به، ولم يذكر العدد.

وتابعه ابن أبي فديك عند أحمد (¬٢)، وأبي داود (¬٣)، فرواه عن الضحاك به، ولم يذكر العدد.

وخالفهما في ذلك أبو بكر الحنفي، عند مسلم (¬٤)، فرواه عن الضحاك بن عثمان بذكر العدد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 205 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.