Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 206

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقطة
  3. الباب الرابع في استرداد اللقطة
  4. الفصل الثاني في استرداد اللقطة بمعرفة بعض صفاتها

وعبد الله بن وهب أرجح من أبي بكر الحنفي، وقد توبع عبد الله بن وهب في هذا الإسناد.

كما جاء ذكر العدد من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، رواه مسلم بلفظ: (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه وإلا فهي لك).

وقد خالف حمادًا جمع من الرواة ممن رووه عن ربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد الأنصاري فلم يذكروا العدد، منهم:

الأول: مالك كما في صحيح البخاري ومسلم وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما (¬١).

الثاني: إسماعيل بن جعفر، كما في صحيح البخاري ومسلم (¬٢) وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.

الثالث: سفيان الثوري، كما في صحيح البخاري (¬٣).

الرابع: سليمان بن بلال كما في صحيح البخاري، وأكتفي بالبخاري عن غيره (¬٤).

الخامس: عمرو بن الحارث، كما في صحيح ابن حبان (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 206 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.