Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 244

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الأول في شروط الملتقط
  5. الشرط الثالث في اشتراط العدالة في الملتقط
  6. المبحث الأول في التقاط الفاسق

الدليل الثالث:

رأى بعض العلماء أن القيام بأمر اللقيط ولاية، والفاسق ليس من أهل الولاية (¬١).

قال ابن القيم: «لو سأله عن فاسق التقط لقطة أو لقيطًا، هل يقر في يده؟ فجوابه التفصيل: تقر اللقطة دون اللقيط؛ لأنها كسب، فلا يمنع منه الملتقط، وثبوت يده على اللقيط ولاية، وليس من أهلها» (¬٢).

الدليل الرابع:

أنه لا حظ للمنبوذ في تركه في يد الفاسق من حيث تربيته، وتعليمه ما ينفعه.

° الراجح:

أننا نظر في موجب الفسق، فإن كان يعود إلى الالتقاط، كان مؤثرًا، ولا يصح التقاطه، وإن كان فسقه لا يعود إلى الالتقاط صح ذلك، كما قلنا في اشتراط الأمانة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 244 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.