Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 245

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الأول في شروط الملتقط
  5. الشرط الثالث في اشتراط العدالة في الملتقط
  6. المبحث الثاني في اشتراط العدالة الباطنة

المبحث الثاني

في اشتراط العدالة الباطنة

[م-٢٠٣٩] تكلمنا فيما سبق في خلاف العلماء في اشتراط العدالة، فالحنفية لا يشترطون العدالة.

وأما الجمهور الذين يشترطون العدالة، فهل تشترط العدالة الباطنة، أو تكفي العدالة الظاهرة، وهو ما يسمى بالمستور؟

فقال أكثرهم: يصح التقاط مستور الحال، وهذا اختيار الشافعية والحنابلة (¬١).

قال ابن قدامة: «وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال، لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة أقر اللقيط في يديه؛ لأن حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه، وفي أكثر الأحكام، ولأن الأصل في المسلم العدالة» (¬٢).

وقال بعض الشافعية: يصح التقاط مستور الحال بشرط أن يشهد (¬٣).

جاء في نهاية المطلب: «القول الثالث: أن الملتقط إن كان ظاهر العدالة، لم نكلفه أن يشهد، وإن كان مستور الحال نكلفه أن يشهد، حتى يصير الإشهاد قرينة تغلب على الظن الثقة كالعدالة إذا ظهرت».

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 245 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.