الشرط الرابع
في اشتراط الرشد
[م-٢٠٤٠] الرشد في الاصطلاح (¬١).
اختلف العلماء في تعريفه على قولين:
فمنهم من عرف الرشد: بالصلاح في المال، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
ومنهم من عرف الرشد: بالصلاح في الدين والمال، وهو مذهب الشافعية (¬٥).