Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 20, halaman 295

  1. عقود التبرع
  2. عقد اللقيط
  3. الباب الثاني في أحكام الملتقط
  4. الفصل الرابع في الاشتراك في الالتقاط
  5. المبحث الثاني أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات
  6. الفرع الرابع في تقديم المقيم على المسافر

الفرع الرابع

في تقديم المقيم على المسافر

[م-٢٠٥٨] نص الشافعية والحنابلة على تقديم المقيم في البلدة أو القرية على المسافر (¬١).

جاء في تحفة المحتاج: «ويقدم مقيم على ظاعن» (¬٢).

وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: «يقدم المقيم مطلقًا على المسافر، والبلدي المقيم على الظاعن» (¬٣).

وجاء في الإنصاف: «وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر. لا أعلم فيه خلافًا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 20، ص 295 (SanadKitab #14474, hlm. urut 9993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.