الفرع الرابع
في تقديم المقيم على المسافر
[م-٢٠٥٨] نص الشافعية والحنابلة على تقديم المقيم في البلدة أو القرية على المسافر (¬١).
جاء في تحفة المحتاج: «ويقدم مقيم على ظاعن» (¬٢).
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: «يقدم المقيم مطلقًا على المسافر، والبلدي المقيم على الظاعن» (¬٣).
وجاء في الإنصاف: «وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر. لا أعلم فيه خلافًا» (¬٤).