Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 557

  1. الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم

المجنون إذا كان يفيق مَرَّةً ويُجَنُّ أخرى (١) .

وأمَّا المجنون المُطْبِق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ: أنَّ ذلك لا يلزمه؛ لأنه غير مكلَّف، ولا يَتَّصف بدِينٍ يُتَمسَّكُ به في الكفر ولا غيره (٢) .

وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف الكُفَّار تنكيلاً وقتلاً.

فصلٌ: في حُكم من أسلمَ من أهل الجزية أو ماتَ

خرَّج الترمذي (٣) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلح

قبلتان

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 557 (SanadKitab #1449, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.