يصرِّف أمورها نيابة عنه حتى عودته، كما عيَّن ابن أمُّ مكتوم (١) على الصلاة يؤم المسلمين نيابة عنه حتى يعود.
حمل السلاح:
وفي ذي الحليفة أشار عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة على رسول الله ﷺ أن يسلِّح أصحابه التسليح الكامل، استعدادًا للطوارئ، لأنه لا يستبعد أن تشن قريش الحرب على المسلمين .. وما يمنعها من ذلك - إذا ما قدرت عليه؟ - أليست في حالة حرب معهم؟ .
فقد قال ابن الخطاب: تدخل على قوم هم لك حرب, بغير سلاح ولا كراع؟ فعمل النبي ﷺ بنصيحة عمر، فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها كراعًا ولا سلاحًا إلا حمله.
علامات النسك لا الحرب:
وساق معه ﷺ سبعين بدنة (٢) هديًا أشعرها (٣) وقلدها ليعلم الناس أنهہاهَدْي فيكفوا.