مكان للمعركة قسم الرسول ﷺ الغنائم بين المحاربين حسب النظام المتبع في قانون الحرب الإسلامي.
فأعطى للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لصاحبه، وأعطى للرجال سهمًا واحدًا بعد أن أخذ ﷺ خمس الغنيمة ليتصرف فيها وفق المصلحة العامة وتمشيًا مع النص الثابت في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ الآية (١).
أما الأسرى والسبايا من النساء والذرية فقد أطلق النبي ﷺ، سراح بعضهم (منًا) والبعض الآخر دفع أهله فديته فأطلق سراحه في مكان المعركة.
وقد حمل الجيش معه إلى المدينة بعض الأسرى والسبى، ولكن أهلوهم لحقوا بهم فافتدوهم (أي دفعوا مقابل إطلاق سراحهم مبلغًا معلومًا من المال)، فلم تبق امرأة من بنى المصطلق وقعت في السبى إلا رجعت إلى أهلها، اللهم إلا جويرية بنت الحارث التي تزوجها النبي ﷺ.
ولم يقتل النبي ﷺ أحدا ﷺ ممن وقع في الأسر من بنى المصطلق.
إطلاق سراح جميع الأسرى
ولما علم المسلمون بتزوج النبي ﷺ من جويرية بنت الحارث، قالوا (في حق بنى المصطلق) .. أصهار رسول الله ﷺ ثم أعتقوا كل من بقى