Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. السترة وأحكامها
  4. ما يقطع الصلاة

وأما الرواية الأخرى: فهي رواية إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله» عن أحمد وإسحاق.

قال: قلت - يعني: لأحمد -: ما يقطع الصلاة؟ قال: ما يقطعها إلا الكلب الأسود الذي لا أشك فيه، وفي قلبي من «الحمار والمرأة» شيء.

قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود.

قال أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة حيث قالت: كنت أنام بين يدي النبي ﷺ ... ليس بحجة على هذا الحديث - يعني: من قال: يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب -؛ لأن النائم غير المارِّ.

وقول ابن عباس في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف؛ ليس بحجة؛ لأن سترة الإمام سترةُ مَن خلفه. اهـ.

قلت: وحديث ابن عباس المشار إليه أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عنه بلفظ: أقبلت راكباً على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار (١) فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليَّ أحد.

والحديث - كما قال أحمد - لا حجة فيه؛ لأن الأتان لم تمرَّ بين يديه ﷺ، وقد قال ابن عبد البر - كما في «الفتح» «١/ ٤٥٤» -: «حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يدع أحداً يمر بين يديه». فان ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، وأما المأموم؛ فلا يضره من مر بين يديه؛ لحديث ابن عباس هذا».

قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. اهـ.

وأما حديث الفضل بن عباس قال: زار رسول الله ﷺ عَبَّاسَاً في بادية لنا، ولنا كُلَيْبَةٌ، وحمارة ترعى، فصلى النبي ﷺ العصر، وهما بين يديه؛ فلم يُزْجَرا ولم يُؤَخَّرا.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 176 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.